الشيخ محمد الجواهري

251

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن ( 1 ) ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها - لمرض أو سفر - أو لا ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 11 : 158 باب 60 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 . ( 2 ) الطلاق : 1 . ( 3 ) الوسائل ج 22 : 219 باب 22 من أبواب العدد ح 2 . ( 4 ) الوسائل ج 11 : 158 باب 60 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .